الشيخ الطوسي

217

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )

يعتبر { 1 } العبارة ، ويعتبر ما به { 2 } صارت عبارة عنه فان كانت مشتركة بين الشيئين المختلفين ، ومتى أراد أحدهما لم يصح { 3 } ان يريد الشئ الآخر ، ويستحيل ذلك فيه قطع به { 4 } وان لم يمنع من ذلك جوز { 5 } أن يراد به المعنيان معا ، لأنه إذا كان المخاطب يصح أن يريد كل واحد منهما بالعبارة ، ولا مانع يمنع من أن يريدهما جميعا ، فيجب أن يصح أن يريدهما معا . قال : وقد علمنا أن القائل إذا قال لصاحبه ( لا تنكح ما نكح أبوك ) يصح أن يريد بذلك العقد والوطء وارادته لاحد الامرين لا ]